15
إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكيا وجزائيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.
التشريعات السورية
15
إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكيا وجزائيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.