المواد
1 · المادة 1
#أولاً – لا يجوز لأي شخص أن يملك : أ – في الأراضي المروية أكثر من : 1. ( 80 ) هـ في الأراضي المروية بالراحة وبدون أية واسطة . 2. ( 150 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى ارتفاع 10 م . 3. ( 175 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى ارتفاع يتراوح بين 10 – 25 م . 4. ( 200 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى أكثر من 25 م . 5. ( 120 ) هـ في الأراضي التي تروى بمشاريع الدولة التي تدفع عليها رسوم الري . ب – في الأراضي البعلية والمشجرة البعلية : 1. ( 125 ) هـ في الأراضي المشجرة بالفستق والزيتون التي يزيد عمرها عن 15 سنة وبمعدل عشر شجرات في كل دونم . 2. ( 300 ) هـ في الأراضي المشجرة البعلية التي يقل عمر الشجر فيها عن 15 سنة ومهما كان نوعه . 3. ( 350 ) هـ في الأراضي البعلية التي معدل أمطارها السنوي أكثر من / 500 / مم . 4. ( 400 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 400 – 500 مم . 5. ( 450 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 300 – 400 مم . 6. ( 500 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 250 – 300 مم . 7. ( 600 ) هـ في الأراضي التي يقل معدل أمطارها عن 250 مم . ويترك للمالك عند الاستيلاء على الزائد عن الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع بشكل يصبح مجموع ملكيته ضمن النسب المذكورة أعلاه وتسلم للمالك وأزواجه وأولاده الأراضي التي احتفظوا بها وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته خالية من الشواغل ، في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا القانون . وتسجل بأسماء أصحابها بدون رسم شريطة أن تؤمن الدولة الأراضي اللازمة لتوزيعها على الفلاحين على أن يتم ذلك كله خلال ثلاث سنوات على الأكثر . ثانياً – تقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي وعلى أساس ( 1 ) ليتر للهكتار في الثانية . ومع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأرض المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء في الثانية ثالثاً – تعتبر الأراضي المروية بمياه الآبار أياً كان نوعها بحكم الأراضي البعلية . رابعاً – تزاد مساحات الاحتفاظ إلى ضعفها في محافظات الحسكة ودير الزور والرشيد ومنطقة قضاء القنيطرة وأراضي منطقة عين العرب (شرقي الفرات ).
2 · المادة 2
#إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ.
3 · المادة 3
#يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة: أ- الأولاد الأحياء حين صدور هذا التعديل . ب. فروع الولد المتوفى قبل الاستيلاء على الأرض على أن تكون نسبة التنازل لمجموع الأحفاد بنفس النسبة التي تصيب والدهم أو والدتهم قبل الوفاة . ج. إذا توفي الولد بعد صدور القانون / 161 / وقبل صدور قرار الاستيلاء الفعلي يحق للأولاد والزوجات أن يحددوا احتفاظهم كمالكين مستقلين.
4 · المادة 4
#كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.
5 · المادة 5
#تستولي الدولة خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المبين في المادة الأولى من هذا القانون.
6 · المادة 6
#لا يعتد في تطبيق هذا القانون: أ- بتصرفات المالك التي قام بها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تكن ثابتة بوقائع صحيحة أو تاريخ ثابت وسابق لصدور القانون رقم / 161 / لعام 1958 . ب- بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد تستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.
7 · المادة 7
#خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون: أ- يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تمتلك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة. ب- يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ذلك ضرورياً للاستغلال الصناعي. ج- يجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضرورياً لتحقيق أغراضها. د- يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى، ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطي الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة (10) نقداً. ه- يجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن. ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (10) من هذا القانون أيهما أقل. على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم المادة الثامنة من هذا القانون، فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (9) من هذا القانون أيهما أقل.
8 · المادة 8
#على أن يجري اقتطاع حق الانتفاع من أصل قيمة الأراضي المستولى عليها بنسبة القيمة المستحقة وإجراء التقاص فيها.
9 · المادة 9
#يكون لمن استولت الدولة على أرضه وملحقاتها من منشآت ثابتة وغير ثابتة وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق بالتعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز الثلاث سنوات قبل صدور القانون رقم / 161 / لعام 1958 أو حصة المالك منها ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية في كل منطقة استئنافية وعضوين يعين أحدهما المالك المستولى قبله ويعين الثاني من قبل المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي ويكون قرار التخمين قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة ويكون قرارها قطعياً.
10 · المادة 10
#يؤدي التعويض بسندات على الدولة مقسطة على عشرة أقساط سنوية متساوية اعتباراً من تاريخ ضبط الاستيلاء ، وتكون هذه السندات اسمية وقابلة للتداول من قبل أشخاص يتمتعون بالجنسية العربية السورية وأما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير المالكين فتدفع أثماناً إليهم فوراً أو خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات على الأكثر بخيار مؤسسة الإصلاح الزراعي وبعد تقدير قيمتها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة . يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي. أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.
11 · المادة 11
#أ- إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فعلى الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة بأن تستبدل به سندات عليها على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / . ب- إذا كان مالك الأرض الزراعية التي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بالقانون رقم / 161 / لعام 1958 وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب على الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / وكل ذلك في حالة توفر الشرطين التاليين : 1 – أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها 2 – أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة ج- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام المادة الثامنة من هذا القانون على أن تستهلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات وبفائدة / 2.5 % / ولمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تقرر وقف مطالبة الدائنين للمدينين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي حتى صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة بقبول الدين أو رفضه كما يجوز لها أن تسدد الدين رأساً إلى الدائنين . د- تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ، ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة. ه- تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها. و- تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي. ز- لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ، ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.
12 · المادة 12
#تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.
13 · المادة 13
#توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن 8 هـ في الأراضي المروية بالراحة و 15 هـ بالأراضي المروية بالرفع و 40 هـ في الأراضي التي يزيد معدل أمطارها عن 300 مم و 50 هـ بعل في الأراضي التي يقل أمطارها عن هذا المعدل . ويشترط فيمن توزع عليه الأرض : 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالغاً سن الرشد . 2. أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً شهادة زراعية أو من أفراد العشائر المشمولين ببرامج التحضير وغير المشمولين به من أفراد العشائر . 3. أن لا يكون مالكاً لأراضي زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة لا تزيد مجموع ملكيته عن الحد الأعلى المنصوص عنه في هذه المادة وتكون الأولوية في التوزيع لمن كان من سكان القرية ويزرع الأرض فعلاً ثم لم كان مزارعاً بالحصة أو مستأجراً لها. ثم لم هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالاً ثم لغير أهل القرية وبنفس التسلسل وتعطى الأولوية بالدرجة الأولى لأفراد العشيرة المستولى منها.
14 · المادة 14
#1- يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية. 2- يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها. 3- تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي.
15 · المادة 15
#تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة ( الإصلاح الزراعي ) وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشؤون الموظفين. وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وبكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون. ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.
16 · المادة 16
#ملغاة.
17 · المادة 17
#يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .
18 · المادة 18
#تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع. على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله. تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة.
19 · المادة 19
#تشكل لجنة قضائية أو أكثر من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم ينتدبهم وزير العدل بقرار منه تقوم هذه اللجان بفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة الناشئة عن تحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية وتكون قرارات هذه اللجنة قابلة للنقض أمام محكمة النقض خلال مدة شهر من تاريخ التبلغ ولمحكمة النقض أن تنظر في أساس الدعوى وتصدر الحكم الذي تراه متفقاً مع أحكام القوانين النفاذة والأحكام الصادرة عن اللجان القضائية في حال عدم الاعتراض عليها ضمن المدة القانونية أو التي صدرت عن محكمة النقض تعتبر قطعية وعلى المؤسسة تعديل قرارات الاستيلاء الابتدائية وفقاً لهذه الأحكام ورفع هذه القرارات المعدلة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات الاستيلاء النهائية وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن إلى دوائر المصالح العقارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه طبقاً للقانون . ويمتنع على بقية المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها والتي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون كما يمتنع عليها النظر في المنازعات المتعلقة بالتوزيع وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنتقل إلى التعويض المستحق على الأراضي المستولى عليها وتفصل فيها الجهات المختصة . وتختص اللجان المنصوص عنها في هذه المادة بالنظر في القضايا والمنازعات الحقوقية المتعلقة بالأمور التالية : 1. الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها . 2. بأراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة . 3. يحق النظر بالأراضي الأميرية والخالية المباحة أو الأراضي الموات وذلك كله في الأحوال التالية : أ. إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها / 50 / هكتاراً . ب. إذا تجاوزت ملكية طالب التسجيل بإضافتها للمساحة المتنازع عليها الحد المنصوص عنه بالفقرة السابقة . تحال فوراً إلى اللجنة المذكورة أو إلى المحاكم المختصة جميع القضايا المنصوص عنها أعلاه والتي قيد النظر أمام اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون / 161 / لعام 1958 أو مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي مادام لم يصدر فيها قرارات قطعية وتكون لهذه الدعاوى صفة الاستعجال أما الأحكام التي صدرت فيها قرارات من اللجان القضائية ولم تصدق من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فلكل من الأطراف المتنازعة الطعن بها أمام محكمة النقض خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.
20 · المادة 20
#تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب. وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه. تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
21 · المادة 21
#يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون. لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958.
22 · المادة 22
#يجوز للمالك إذا شجر أرضه البعلية المحتفظ بها بعد تطبيق هذا القانون أن يحتفظ هو أو من آلت إليه الأرض بحكم الميراث للحد الأعلى للأرض البعلية . ويجوز له إذا حولت الأرض البعلية إلى مروية أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض البعلية . وإذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية واستفاد المالك من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة جاز له أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض المروية ما لم تكن الأرض قد شجرت فيحتفظ بالحد الأعلى للأراضي البعلية ويفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي باعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل لأي طعن . وكل تعيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بالقانون / 161 / لعام 1958 تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً.
23 · المادة 23
#يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية: 1- ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك. 2- الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية. 3- الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية. 4- الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها. ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض. إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
24 · المادة 24
#تطبق أحكام هذا القانون مبدئياً على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك. أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية: أ- بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضي على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر. ب- أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية. وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بياناً بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى، وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة /18/ من هذا القانون. يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تطبق نظام المزارع الجماعية في بعض المناطق التي تستدعي ظروف إنتاجها ذلك. ويحدد نطاق ونظام إدارة واستثمار هذه المزارع بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.
25 · المادة 25
#أولاً- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عيني عليها ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة. كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني. ثانياً- للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الإستملاك. خلافاً لكل تشريع نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون 161 لعام 1958 قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 1963 وثبت تاريخها بقيد رسمي. أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون 161 لعام 1958 فتطبق عليها أحكام المادة السادسة منه.
26 · المادة 26
#يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة. ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام. كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية: 1- القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما. 2- المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم. 3- المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي. 4- القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959. 5- المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962.
27 · المادة 27
#يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات: أ- كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها. ب- كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض. ج- كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك. د- كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون. ه- كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة. و- كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون. ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.
28 · المادة 28
#1- تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية. 2- يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض. 3- تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.
29 · المادة 29
#تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية: أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية. ب- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها. ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار. د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى. ه- القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.
30 · المادة 30
#تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.
31 · المادة 31
#تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.
32 · المادة 32
#تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام.
33 · المادة 33
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

