التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

32

تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام.