التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

12

تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.