التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

13

توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن 8 هـ في الأراضي المروية بالراحة و 15 هـ بالأراضي المروية بالرفع و 40 هـ في الأراضي التي يزيد معدل أمطارها عن 300 مم و 50 هـ بعل في الأراضي التي يقل أمطارها عن هذا المعدل . ويشترط فيمن توزع عليه الأرض : 1.     أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالغاً سن الرشد . 2.  أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً شهادة زراعية أو من أفراد العشائر المشمولين ببرامج التحضير وغير المشمولين به من أفراد العشائر . 3.  أن لا يكون مالكاً لأراضي زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة لا تزيد مجموع ملكيته عن الحد الأعلى المنصوص عنه في هذه المادة وتكون الأولوية في التوزيع لمن كان من سكان القرية ويزرع الأرض فعلاً ثم لم كان مزارعاً بالحصة أو مستأجراً لها. ثم لم هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالاً ثم لغير أهل القرية وبنفس التسلسل وتعطى الأولوية بالدرجة الأولى لأفراد العشيرة المستولى منها.