14
1- يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية. 2- يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها. 3- تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

