التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ- إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فعلى الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة بأن تستبدل به سندات عليها على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / . ‌ب- إذا كان مالك الأرض الزراعية التي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بالقانون رقم / 161 / لعام 1958 وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب على الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / وكل ذلك في حالة توفر الشرطين التاليين : 1 – أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها 2 – أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة ‌ج- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام المادة الثامنة من هذا القانون على أن تستهلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات وبفائدة / 2.5 % / ولمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تقرر وقف مطالبة الدائنين للمدينين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي حتى صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة بقبول الدين أو رفضه كما يجوز لها أن تسدد الدين رأساً إلى الدائنين . ‌د- تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ، ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة. ‌ه- تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها. ‌و- تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي. ‌ز- لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ، ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.