التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

10

يؤدي التعويض بسندات على الدولة مقسطة على عشرة أقساط سنوية متساوية اعتباراً من تاريخ ضبط الاستيلاء ، وتكون هذه السندات اسمية وقابلة للتداول من قبل أشخاص يتمتعون بالجنسية العربية السورية وأما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير المالكين فتدفع أثماناً إليهم فوراً أو خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات على الأكثر بخيار مؤسسة الإصلاح الزراعي وبعد تقدير قيمتها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة . يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي. أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.