9
يكون لمن استولت الدولة على أرضه وملحقاتها من منشآت ثابتة وغير ثابتة وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق بالتعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز الثلاث سنوات قبل صدور القانون رقم / 161 / لعام 1958 أو حصة المالك منها ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية في كل منطقة استئنافية وعضوين يعين أحدهما المالك المستولى قبله ويعين الثاني من قبل المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي ويكون قرار التخمين قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة ويكون قرارها قطعياً.

