التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

8

على أن يجري اقتطاع حق الانتفاع من أصل قيمة الأراضي المستولى عليها بنسبة القيمة المستحقة وإجراء التقاص فيها.