التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

5

تستولي الدولة خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المبين في المادة الأولى من هذا القانون.