التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

28

1-   تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية. 2-   يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض. 3-   تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.