التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

27

يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات: ‌أ- كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها. ‌ب- كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض. ‌ج- كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك. ‌د- كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون. ‌ه- كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة. ‌و- كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون. ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.