التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

17

يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .