17
يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .
التشريعات السورية
17
يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .