التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

30

تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.