19
تشكل لجنة قضائية أو أكثر من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم ينتدبهم وزير العدل بقرار منه تقوم هذه اللجان بفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة الناشئة عن تحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية وتكون قرارات هذه اللجنة قابلة للنقض أمام محكمة النقض خلال مدة شهر من تاريخ التبلغ ولمحكمة النقض أن تنظر في أساس الدعوى وتصدر الحكم الذي تراه متفقاً مع أحكام القوانين النفاذة والأحكام الصادرة عن اللجان القضائية في حال عدم الاعتراض عليها ضمن المدة القانونية أو التي صدرت عن محكمة النقض تعتبر قطعية وعلى المؤسسة تعديل قرارات الاستيلاء الابتدائية وفقاً لهذه الأحكام ورفع هذه القرارات المعدلة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات الاستيلاء النهائية وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن إلى دوائر المصالح العقارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه طبقاً للقانون . ويمتنع على بقية المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها والتي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون كما يمتنع عليها النظر في المنازعات المتعلقة بالتوزيع وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنتقل إلى التعويض المستحق على الأراضي المستولى عليها وتفصل فيها الجهات المختصة . وتختص اللجان المنصوص عنها في هذه المادة بالنظر في القضايا والمنازعات الحقوقية المتعلقة بالأمور التالية : 1. الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها . 2. بأراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة . 3. يحق النظر بالأراضي الأميرية والخالية المباحة أو الأراضي الموات وذلك كله في الأحوال التالية : أ. إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها / 50 / هكتاراً . ب. إذا تجاوزت ملكية طالب التسجيل بإضافتها للمساحة المتنازع عليها الحد المنصوص عنه بالفقرة السابقة . تحال فوراً إلى اللجنة المذكورة أو إلى المحاكم المختصة جميع القضايا المنصوص عنها أعلاه والتي قيد النظر أمام اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون / 161 / لعام 1958 أو مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي مادام لم يصدر فيها قرارات قطعية وتكون لهذه الدعاوى صفة الاستعجال أما الأحكام التي صدرت فيها قرارات من اللجان القضائية ولم تصدق من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فلكل من الأطراف المتنازعة الطعن بها أمام محكمة النقض خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.

