التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

2

إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ.