2
إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ.
التشريعات السورية
2
إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ.