3
يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة: أ- الأولاد الأحياء حين صدور هذا التعديل . ب. فروع الولد المتوفى قبل الاستيلاء على الأرض على أن تكون نسبة التنازل لمجموع الأحفاد بنفس النسبة التي تصيب والدهم أو والدتهم قبل الوفاة . ج. إذا توفي الولد بعد صدور القانون / 161 / وقبل صدور قرار الاستيلاء الفعلي يحق للأولاد والزوجات أن يحددوا احتفاظهم كمالكين مستقلين.

