التشريعات السورية

القانون 33 لعام 2003 المتضمن قانون مراكز التدريب المهني الخاص

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1424 هـ الموافق 9/11/2003 م يصــدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

في الهدف والتعاريف: تهدف مراكز التدريب المهني الخاصة إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة للإسهام في عملية التنمية . ويقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : الوزارة : وزارة التربية . الوزير : وزير التربية . المديرية : مديرية التربية . المركز : مركز التدريب المهني الخاص وهو المنشأة التعليمية المهنية غير الحكومية التي تضطلع بتنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وإعداداً للمهن تلبية لمتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل . اللجنة : لجنة شؤون التعليم والتدريب المهني الخاص . المجلس : مجلس إدارة المركز . صاحب ترخيص المركز : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المركز باسمه . المدير الخاص : هو من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمركز . المدير المشرف : هو من تكلفه الوزارة الإشراف على المركز من النواحي التعليمية والتدريبية والإدارية وفق الصلاحيات المحددة في التعليمات التنفيذية . المهنة : مجموعة المهارات التي تغطى إطار عمل معين وتتضمن الجانب العملي والمعلومات الفنية والنظرية والأسس العلمية التي تبنى عليها .

الفصل الأول

شروط الترخيص وإجراءاته

2 · المادة 2

#

يشترط في طالب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون عربياً سورياً أو من حكمه قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .

3 · المادة 3

#

إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يسمي وكيلاً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم ، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .

4 · المادة 4

#

إذا فقد صاحب ترخيص المركز أحد الشرطين المبينين سابقاً وجب أن تنقل ملكية المركز إلى آخر مستوف لهما .

5 · المادة 5

#

يجوز السماح بترخيص مركز يضم أكثر من مهنة واحدة مع مراعاة توافر الشروط المطلوبة في البناء والتجهيزات لكل مهنة .

6 · المادة 6

#

تحدد إجراءات الترخيص في التعليمات التنفيذية .

الفصل الثاني

التدريب في المركز ومناهجه

7 · المادة 7

#

يجوز للمراكز عدم الالتزام بمواعيد المدارس الخاصة من حيث بدء العام الدراسي وانتهاؤه وإنما تلتزم بدورات تحدد مددها وفقاً للمناهج والمستويات التدريبية .

8 · المادة 8

#

أ- يجوز للمراكز تدريس بعض الكتب التخصصية الإضافية بعد الحصول على موافقة الوزارة . ب- يجوز بموافقة الوزارة السماح لغير العرب السوريين ومن في حكمهم القيام بتدريس بعض المواد باللغة الأجنبية .

9 · المادة 9

#

يتولى إدارة المركز مدير خاص يسميه صاحب الترخيص على أن يكون : أ. مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف العامة في الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ب. من حملة الإجازة الجامعية . ج. متفرغاً تفرغاً كاملاً لشؤون المركز .

10 · المادة10

#

تشرف المديرية على حسن سير عمل المراكز ومناهجها ومستوياتها والأطر التدريبية من خلال المدير المشرف والموجهين الاختصاصيين فيها وبالتنسيق والاتفاق مع الجهات الأخرى المعنية في المهن ذات العلاقة .

11 · المادة 11

#

تلتزم المراكز بوضع لائحة داخلية تتضمن الجوانب المالية والإدارية والتعليمية والتدريبية والإشراف الصحي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .

12 · المادة 12

#

تتولى الوزارة ومديرية التربية أعمال الرقابة على المراكز والإطلاع على أمكنتها وسجلاتها وملفاتها ومناهجها التربوية والفنية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية وتستعين بالوزارات والجهات الأخرى عند الاقتضاء .

الفصل الثالث

لجنة شؤون التعليم و التدريب المهني الخاص

13 · المادة 13 – 1

#

تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة شؤون التعليم والتدريب المهني الخاص " ويصدر قرار بتشكيلها ونظامها من الوزير وتختص هذه اللجنة في الأمور الآتية : أ. اقتراح الموافقة على الترخيص . ب. البت في الشكاوى المقدمة من أصحاب العلاقة بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم . ج. البت بالشكاوى حول رفض الترخيص أو إلغائه . د. دراسة الشكاوى المتعلقة بنقل بناء المركز أو استكماله . ه. إعادة النظر بقرارات الإغلاق الإداري للمراكز . 2- تصدق قرارات اللجنة من الوزير . 3- تشكل في المديرية لجنة لشؤون التعليم والتدريب المهني الخاص تحدد هيكلتها واختصاصاتها في التعليمات التنفيذية .

الفصل الرابع

بناء المركز وشروطه

14 · المادة 14

#

تحدد شروط البناء ومواصفاته وتجهيزاته ضمن التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الخامس

التدابير المتخذة بشأن المخالفات

15 · المادة 15

#

أ- تتخذ بحق المراكز المخالفة التدابير الآتية : الأخطار بكتاب من المديرية . الإنذار بكتاب من المديرية . الإغلاق الإداري بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح المديرية . الإغلاق النهائي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة . ب- تحدد في التعليمات التنفيذية حالات المخالفات التي تستوجب تطبق التدابير المبينة في الفقرة /أ/ من هذه المادة . ج- يغلق إدارياً كل مركز غير مرخص يخالف أحكام هذا القانون أو تعليماته التنفيذية .

الفصل السادس

أحكام خاصة

16 · المادة 16

#

يكون لكل مركز: أ. مجلس يتألف من : المدير المشرف رئيساً المدير الخاص عضواً ممثلين عن الهيئة التعليمية والتدريبية يقترحهما صاحب ترخيص المركز وتوافق عليهما المديرية عضوين ب. هيئة تعليمية حسب المهن الموجودة . ج. تحدد مهام المجلس والهيئة التعليمية في التعليمات التنفيذية .

17 · المادة 17

#

تحدد في التعليمات التنفيذية شروط التعاقد بين صاحب الترخيص والعاملين فيه وفق الأنظمة المرعية .

18 · المادة 18

#

يحدد المجلس شروط القبول واعداد المتدربين في ضوء مستوياتهم والطاقة الاستيعابية المعتمدة .

19 · المادة 19

#

يسمى المدير المشرف على المركز من العاملين في الوزارة وفق الأسس والتعليمات المطبقة على مديري المدارس المهنية الرسمية ، ويثابر على تقاضي أجره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض الإشراف من ميزانية المركز .

20 · المادة 20

#

لا يجوز للمراكز قبول إعانات نقدية أو عينية من أي مصدر كان إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .

21 · المادة 21

#

يحق للمراكز أن تمنح المتدربين وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستوياتها .

22 · المادة 22

#

تقوم المراكز القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة عام من تاريخ نفاذه .

23 · المادة 23

#

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .

24 · المادة 24

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في29/ 9/ 1424 هـ الموافق24 /11/2003 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.