المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1424 هـ الموافق 9/11/2003 م يصــدر ما يلي :
1 · المادة 1
#في الهدف والتعاريف: تهدف مراكز التدريب المهني الخاصة إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة للإسهام في عملية التنمية . ويقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : الوزارة : وزارة التربية . الوزير : وزير التربية . المديرية : مديرية التربية . المركز : مركز التدريب المهني الخاص وهو المنشأة التعليمية المهنية غير الحكومية التي تضطلع بتنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وإعداداً للمهن تلبية لمتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل . اللجنة : لجنة شؤون التعليم والتدريب المهني الخاص . المجلس : مجلس إدارة المركز . صاحب ترخيص المركز : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المركز باسمه . المدير الخاص : هو من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمركز . المدير المشرف : هو من تكلفه الوزارة الإشراف على المركز من النواحي التعليمية والتدريبية والإدارية وفق الصلاحيات المحددة في التعليمات التنفيذية . المهنة : مجموعة المهارات التي تغطى إطار عمل معين وتتضمن الجانب العملي والمعلومات الفنية والنظرية والأسس العلمية التي تبنى عليها .
الفصل الأول
شروط الترخيص وإجراءاته
2 · المادة 2
#يشترط في طالب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون عربياً سورياً أو من حكمه قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .
3 · المادة 3
#إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يسمي وكيلاً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم ، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .
4 · المادة 4
#إذا فقد صاحب ترخيص المركز أحد الشرطين المبينين سابقاً وجب أن تنقل ملكية المركز إلى آخر مستوف لهما .
5 · المادة 5
#يجوز السماح بترخيص مركز يضم أكثر من مهنة واحدة مع مراعاة توافر الشروط المطلوبة في البناء والتجهيزات لكل مهنة .
6 · المادة 6
#تحدد إجراءات الترخيص في التعليمات التنفيذية .
الفصل الثاني
التدريب في المركز ومناهجه
7 · المادة 7
#يجوز للمراكز عدم الالتزام بمواعيد المدارس الخاصة من حيث بدء العام الدراسي وانتهاؤه وإنما تلتزم بدورات تحدد مددها وفقاً للمناهج والمستويات التدريبية .
8 · المادة 8
#أ- يجوز للمراكز تدريس بعض الكتب التخصصية الإضافية بعد الحصول على موافقة الوزارة . ب- يجوز بموافقة الوزارة السماح لغير العرب السوريين ومن في حكمهم القيام بتدريس بعض المواد باللغة الأجنبية .
9 · المادة 9
#يتولى إدارة المركز مدير خاص يسميه صاحب الترخيص على أن يكون : أ. مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف العامة في الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ب. من حملة الإجازة الجامعية . ج. متفرغاً تفرغاً كاملاً لشؤون المركز .
10 · المادة10
#تشرف المديرية على حسن سير عمل المراكز ومناهجها ومستوياتها والأطر التدريبية من خلال المدير المشرف والموجهين الاختصاصيين فيها وبالتنسيق والاتفاق مع الجهات الأخرى المعنية في المهن ذات العلاقة .
11 · المادة 11
#تلتزم المراكز بوضع لائحة داخلية تتضمن الجوانب المالية والإدارية والتعليمية والتدريبية والإشراف الصحي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .
12 · المادة 12
#تتولى الوزارة ومديرية التربية أعمال الرقابة على المراكز والإطلاع على أمكنتها وسجلاتها وملفاتها ومناهجها التربوية والفنية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية وتستعين بالوزارات والجهات الأخرى عند الاقتضاء .
الفصل الثالث
لجنة شؤون التعليم و التدريب المهني الخاص
13 · المادة 13 – 1
#تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة شؤون التعليم والتدريب المهني الخاص " ويصدر قرار بتشكيلها ونظامها من الوزير وتختص هذه اللجنة في الأمور الآتية : أ. اقتراح الموافقة على الترخيص . ب. البت في الشكاوى المقدمة من أصحاب العلاقة بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم . ج. البت بالشكاوى حول رفض الترخيص أو إلغائه . د. دراسة الشكاوى المتعلقة بنقل بناء المركز أو استكماله . ه. إعادة النظر بقرارات الإغلاق الإداري للمراكز . 2- تصدق قرارات اللجنة من الوزير . 3- تشكل في المديرية لجنة لشؤون التعليم والتدريب المهني الخاص تحدد هيكلتها واختصاصاتها في التعليمات التنفيذية .
الفصل الرابع
بناء المركز وشروطه
14 · المادة 14
#تحدد شروط البناء ومواصفاته وتجهيزاته ضمن التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الخامس
التدابير المتخذة بشأن المخالفات
15 · المادة 15
#أ- تتخذ بحق المراكز المخالفة التدابير الآتية : الأخطار بكتاب من المديرية . الإنذار بكتاب من المديرية . الإغلاق الإداري بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح المديرية . الإغلاق النهائي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة . ب- تحدد في التعليمات التنفيذية حالات المخالفات التي تستوجب تطبق التدابير المبينة في الفقرة /أ/ من هذه المادة . ج- يغلق إدارياً كل مركز غير مرخص يخالف أحكام هذا القانون أو تعليماته التنفيذية .
الفصل السادس
أحكام خاصة
16 · المادة 16
#يكون لكل مركز: أ. مجلس يتألف من : المدير المشرف رئيساً المدير الخاص عضواً ممثلين عن الهيئة التعليمية والتدريبية يقترحهما صاحب ترخيص المركز وتوافق عليهما المديرية عضوين ب. هيئة تعليمية حسب المهن الموجودة . ج. تحدد مهام المجلس والهيئة التعليمية في التعليمات التنفيذية .
17 · المادة 17
#تحدد في التعليمات التنفيذية شروط التعاقد بين صاحب الترخيص والعاملين فيه وفق الأنظمة المرعية .
18 · المادة 18
#يحدد المجلس شروط القبول واعداد المتدربين في ضوء مستوياتهم والطاقة الاستيعابية المعتمدة .
19 · المادة 19
#يسمى المدير المشرف على المركز من العاملين في الوزارة وفق الأسس والتعليمات المطبقة على مديري المدارس المهنية الرسمية ، ويثابر على تقاضي أجره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض الإشراف من ميزانية المركز .
20 · المادة 20
#لا يجوز للمراكز قبول إعانات نقدية أو عينية من أي مصدر كان إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
21 · المادة 21
#يحق للمراكز أن تمنح المتدربين وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستوياتها .
22 · المادة 22
#تقوم المراكز القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة عام من تاريخ نفاذه .
23 · المادة 23
#يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .
24 · المادة 24
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في29/ 9/ 1424 هـ الموافق24 /11/2003 م

