3
إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يسمي وكيلاً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم ، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .
التشريعات السورية
3
إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يسمي وكيلاً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم ، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .