2
يشترط في طالب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون عربياً سورياً أو من حكمه قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .
التشريعات السورية
2
يشترط في طالب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون عربياً سورياً أو من حكمه قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .