1
في الهدف والتعاريف: تهدف مراكز التدريب المهني الخاصة إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة للإسهام في عملية التنمية . ويقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : الوزارة : وزارة التربية . الوزير : وزير التربية . المديرية : مديرية التربية . المركز : مركز التدريب المهني الخاص وهو المنشأة التعليمية المهنية غير الحكومية التي تضطلع بتنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وإعداداً للمهن تلبية لمتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل . اللجنة : لجنة شؤون التعليم والتدريب المهني الخاص . المجلس : مجلس إدارة المركز . صاحب ترخيص المركز : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر صك ترخيص المركز باسمه . المدير الخاص : هو من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمركز . المدير المشرف : هو من تكلفه الوزارة الإشراف على المركز من النواحي التعليمية والتدريبية والإدارية وفق الصلاحيات المحددة في التعليمات التنفيذية . المهنة : مجموعة المهارات التي تغطى إطار عمل معين وتتضمن الجانب العملي والمعلومات الفنية والنظرية والأسس العلمية التي تبنى عليها .

