التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

يجوز السماح بترخيص مركز يضم أكثر من مهنة واحدة مع مراعاة توافر الشروط المطلوبة في البناء والتجهيزات لكل مهنة .