12
تتولى الوزارة ومديرية التربية أعمال الرقابة على المراكز والإطلاع على أمكنتها وسجلاتها وملفاتها ومناهجها التربوية والفنية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية وتستعين بالوزارات والجهات الأخرى عند الاقتضاء .
التشريعات السورية
12
تتولى الوزارة ومديرية التربية أعمال الرقابة على المراكز والإطلاع على أمكنتها وسجلاتها وملفاتها ومناهجها التربوية والفنية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية وتستعين بالوزارات والجهات الأخرى عند الاقتضاء .