التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

تتولى الوزارة ومديرية التربية أعمال الرقابة على المراكز والإطلاع على أمكنتها وسجلاتها وملفاتها ومناهجها التربوية والفنية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية وتستعين بالوزارات والجهات الأخرى عند الاقتضاء .