التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

تلتزم المراكز بوضع لائحة داخلية تتضمن الجوانب المالية والإدارية والتعليمية والتدريبية والإشراف الصحي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .