11
تلتزم المراكز بوضع لائحة داخلية تتضمن الجوانب المالية والإدارية والتعليمية والتدريبية والإشراف الصحي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .
التشريعات السورية
11
تلتزم المراكز بوضع لائحة داخلية تتضمن الجوانب المالية والإدارية والتعليمية والتدريبية والإشراف الصحي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .