13
تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة شؤون التعليم والتدريب المهني الخاص " ويصدر قرار بتشكيلها ونظامها من الوزير وتختص هذه اللجنة في الأمور الآتية : أ. اقتراح الموافقة على الترخيص . ب. البت في الشكاوى المقدمة من أصحاب العلاقة بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم . ج. البت بالشكاوى حول رفض الترخيص أو إلغائه . د. دراسة الشكاوى المتعلقة بنقل بناء المركز أو استكماله . ه. إعادة النظر بقرارات الإغلاق الإداري للمراكز . 2- تصدق قرارات اللجنة من الوزير . 3- تشكل في المديرية لجنة لشؤون التعليم والتدريب المهني الخاص تحدد هيكلتها واختصاصاتها في التعليمات التنفيذية .

