التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يجوز للمراكز تدريس بعض الكتب التخصصية الإضافية بعد الحصول على موافقة الوزارة . ب- يجوز بموافقة الوزارة السماح لغير العرب السوريين ومن في حكمهم القيام بتدريس بعض المواد باللغة الأجنبية .