8
أ- يجوز للمراكز تدريس بعض الكتب التخصصية الإضافية بعد الحصول على موافقة الوزارة . ب- يجوز بموافقة الوزارة السماح لغير العرب السوريين ومن في حكمهم القيام بتدريس بعض المواد باللغة الأجنبية .
التشريعات السورية
8
أ- يجوز للمراكز تدريس بعض الكتب التخصصية الإضافية بعد الحصول على موافقة الوزارة . ب- يجوز بموافقة الوزارة السماح لغير العرب السوريين ومن في حكمهم القيام بتدريس بعض المواد باللغة الأجنبية .