التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز للمراكز عدم الالتزام بمواعيد المدارس الخاصة من حيث بدء العام الدراسي وانتهاؤه وإنما تلتزم بدورات تحدد مددها وفقاً للمناهج والمستويات التدريبية .