7
يجوز للمراكز عدم الالتزام بمواعيد المدارس الخاصة من حيث بدء العام الدراسي وانتهاؤه وإنما تلتزم بدورات تحدد مددها وفقاً للمناهج والمستويات التدريبية .
التشريعات السورية
7
يجوز للمراكز عدم الالتزام بمواعيد المدارس الخاصة من حيث بدء العام الدراسي وانتهاؤه وإنما تلتزم بدورات تحدد مددها وفقاً للمناهج والمستويات التدريبية .