التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

يتولى إدارة المركز مدير خاص يسميه صاحب الترخيص على أن يكون : أ. مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف العامة في الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ب. من حملة الإجازة الجامعية . ج. متفرغاً تفرغاً كاملاً لشؤون المركز .