9
يتولى إدارة المركز مدير خاص يسميه صاحب الترخيص على أن يكون : أ. مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف العامة في الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ب. من حملة الإجازة الجامعية . ج. متفرغاً تفرغاً كاملاً لشؤون المركز .
التشريعات السورية
9
يتولى إدارة المركز مدير خاص يسميه صاحب الترخيص على أن يكون : أ. مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف العامة في الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ب. من حملة الإجازة الجامعية . ج. متفرغاً تفرغاً كاملاً لشؤون المركز .