التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

19

يسمى المدير المشرف على المركز من العاملين في الوزارة وفق الأسس والتعليمات المطبقة على مديري المدارس المهنية الرسمية ، ويثابر على تقاضي أجره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض الإشراف من ميزانية المركز .