19
يسمى المدير المشرف على المركز من العاملين في الوزارة وفق الأسس والتعليمات المطبقة على مديري المدارس المهنية الرسمية ، ويثابر على تقاضي أجره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض الإشراف من ميزانية المركز .
التشريعات السورية
19
يسمى المدير المشرف على المركز من العاملين في الوزارة وفق الأسس والتعليمات المطبقة على مديري المدارس المهنية الرسمية ، ويثابر على تقاضي أجره من ميزانية الوزارة ويتقاضى تعويض الإشراف من ميزانية المركز .