التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

يحدد المجلس شروط القبول واعداد المتدربين في ضوء مستوياتهم والطاقة الاستيعابية المعتمدة .