التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

22

تقوم المراكز القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة عام من تاريخ نفاذه .