15
أ- تتخذ بحق المراكز المخالفة التدابير الآتية : الأخطار بكتاب من المديرية . الإنذار بكتاب من المديرية . الإغلاق الإداري بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح المديرية . الإغلاق النهائي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة . ب- تحدد في التعليمات التنفيذية حالات المخالفات التي تستوجب تطبق التدابير المبينة في الفقرة /أ/ من هذه المادة . ج- يغلق إدارياً كل مركز غير مرخص يخالف أحكام هذا القانون أو تعليماته التنفيذية .

