التشريعات السورية

القانون 35 لعام 2003 المتضمن أصول ايفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1424هـ الموافق 10/11/2003م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بمهمات رسمية لدراسة المشاريع خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بغرض التأهيل وتقديم العروض والمتابعة، بقرار من الوزير المختص ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ويمنحون تعويضات وبدلات الاغتراب وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

2 · المادة 2

#

يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة للعمل في المشاريع التي تنفذها تلك المؤسسات والشركات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ضمن خطة العمل المحددة لكل مشروع بقرار من المدير العام للمؤسسة أو الشركة المعنية.

3 · المادة 3

#

أ – يمنح العامل الموفد وفق أحكام المادة 2 تعويض إيفاد شهري مقطوع لا يتجاوز 250% من أجره الشهري المقطوع بتاريخ المنح، وتحدد نسب هذا التعويض بقرار من وزير الإسكان والتعمير تبعاً للبلد الذي يجري فيه تنفيذ المشروع وطبيعة العمل فيه ويجوز زيادة الحد الأقصى المنوه عنه بمرسوم. ب – إضافة لما هو مقرر بالفقرة / أ / السابقة، تقدم المؤسسة أو الشركة للعامل الموفد الطعام والمبيت عيناً أو نقداً وفق المستويات المقبولة في بلد الإيفاد وفي حال تقديم بدل الطعام والمبيت إلى العامل الموفد نقداً فيتم الدفع بعملة بلد الإيفاد أو بعملة أخرى حسبما تقرره المؤسسة أو الشركة الموفدة محسوباً وفق السعر المحدد في النشرة الصادرة عن المصرف التجاري السوري في بداية كل شهر. ج – تقوم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين / ا / و / ب / مقام جميع الحقوق والتعويضات والبدلات المقررة للعاملين الموفدين بمهمة رسمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة بما فيها تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب والنفقات النثرية.

4 · المادة 4

#

يستمر العامل الموفد – مهما امتدت مدة إيفاده – على تقاضي الأجر الشهري المقطوع، والتعويض العائلي، وتعويض التدفئة، وتعديل الأسعار، وتعويض الاختصاص، وتعويض طبيعة العمل، كما يستمر على تقاضي تعويض المسؤولية المالية في حال ممارسته للعمل المالي.

5 · المادة 5

#

يستحق العاملون في المشاريع خارج الجمهورية العربية السورية حوافز إنتاج وفق قواعد وأسس تصدر بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناءً على اقتراح مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.

6 · المادة 6

#

أ – يجوز تكليف العاملين الموفدين، بساعات عمل إضافية. ب – تحسب أجور هذه الساعات وفق أحكام القانون الأساس للعاملين في الدولة، وعلى أساس أجر العامل بتاريخ الاستحقاق على ألا يتجاوز مجموع التعويضات الشهرية المستحقة عن التكليف بالساعات الإضافية ( 75% ) من الأجر الشهري المقطوع للعامل بتاريخ الاستحقاق.

7 · المادة 7

#

تؤدى نسبة 50% من التعويض المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة 3، وكذلك الحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي بعملة بلد الإيفاد أو بعملة أخرى وذلك لتغطية نفقات العامل الموفد في بلد الإيفاد.

8 · المادة 8

#

أ – لا يجوز أن تتجاوز نسبة مجموع الأجور والتعويضات ومتمماتها التي تصرف وفق أحكام المواد ( 3 – 4 – 5 – 6 ) للعاملين في المشروع نسبة كتلة الأجور المعتمدة من إجمالي قيمة المشروع وفق الموازنة التقديرية وخطة العمل الصادرة عن الوزير. ب – يجري تحديد نسبة كتلة الأجور المشار إليها بقرار من وزير الإسكان والتعمير إذا لم تتجاوز 20%. ج – يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء تجاوز النسبة المذكورة بناءً على مذكرة معللة من الجهة العامة المعنية.

9 · المادة 9

#

يقع على عاتق المؤسسة أو الشركة الموفدة، النفقات الآتية في حال ترتبها: أ- الرسم المترتب على إصدار جواز السفر للعامل والحصول على التأشيرات اللازمة لدخوله وخروجه من الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإيفاد والبلدان الأخرى إذا اقتضى المر وبالعكس. ب- رسم الخروج والدخول المتوجب في الجمهورية العربية السورية وفي بلد الإيفاد ورسوم الحدود والمطارات والمرافئ. ج- رسم الإقامة في بلد الإيفاد في حال ترتبه. د- أجور نقل العامل إلى بلد الإيفاد وأجور عودته عند انتهاء إيفاده أو لدى الضرورة وفق الأحكام القانونية النافذة. ه- أجور نقل العامل الموفد إلى الجمهورية العربية السورية والعودة إلى بلد الإيفاد لقضاء إجازته السنوية وذلك لمرة واحدة عن كل سنة من مدة الإيفاد ومرتين للدول المجاورة عن كل سنة من مدة الإيفاد. و- نفقات الاشتراك عن العامل في الضمان الصحي والاجتماعي في بلد الإيفاد إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة فيه توجب ذلك. ز- تتحمل الشركة نفقات المعالجة الصحية للعامل الموفد وفق النظام الصحي النافذ (في حال عدم شموله في الفقرة / و / أعلاه). ح- نفقات نقل جثمان العامل الموفد من بلد الإيفاد إلى مكان الدفن في حال الوفاة.

10 · المادة 10

#

يستحق العامل الموفد الإدارية السنوية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستمر العامل المجاز على تقاضي أجره والتعويضات المنصوص عليها في المادتين ( 3 – 4 ) من هذا القانون، باستثناء بدلات الطعام والحوافز.

11 · المادة 11

#

أ – تتحمل المؤسسة أو الشركة الموفدة المعونة المالية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وكذلك نفقات العلاج الطبي للعامل الموفد عند إصابته بإصابة عمل إذا لم تغط بنظام الضمان الصحي في بلد الإيفاد، وتعود بها في هذه الحالة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب – يستمر العامل بتقاضي التعويضات المنصوص عليها بالمادتين ( 3 – 4 ) من هذا القانون باستثناء تعويض طبيعة العمل والمسؤولية المالية في حال بقاء العامل في بلد الإيفاد. ج – تصدق التقارير الطبية من الطبيب المعتمد أما الوثائق الأخرى اللازمة لإثبات إصابة العمل فتصدق من قبل الإدارة العامة للشركة.

12 · المادة 12

#

في حال تكليف العامل الموفد بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بمهمة رسمية بناءً على طلب الإدارة العامة للمؤسسة أو للشركة يحجب عنه بدل الطعام ويدفع له إضافة إلى تعويضاته تعويض الانتقال القانوني الذي يمنح للعامل أثناء قيامه بمهمة رسمية داخل الجمهورية العربية السورية شريطة ألا تزيد مدة المهمة الرسمية عن 15 يوماً.

13 · المادة 13

#

يجوز للشركة أو المؤسسة التعاقد مع عمال محليين في بلد الإيفاد للعمل في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ويخضع هؤلاء المتعاقدون من حيث حقوقهم وواجباتهم إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم حصراً.

14 · المادة 14

#

تعتبر جميع المبالغ والتعويضات التي تم صرفها قبل نفاذ هذا القانون للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة استناداً لأحكام قرار المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10/3/1990 مصروفه على وجه قانوني.

15 · المادة 15

#

تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لعام 1976 وتعديلاته.

16 · المادة 16

#

يجوز لرئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على مؤسسات وشركات القطاع العام.

17 · المادة 17

#

يصدر وزير الإسكان والتعمير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

18 · المادة 18

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في29/9/1424هـ الموافق24/11/2003م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.