التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

في حال تكليف العامل الموفد بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بمهمة رسمية بناءً على طلب الإدارة العامة للمؤسسة أو للشركة يحجب عنه بدل الطعام ويدفع له إضافة إلى تعويضاته تعويض الانتقال القانوني الذي يمنح للعامل أثناء قيامه بمهمة رسمية داخل الجمهورية العربية السورية شريطة ألا تزيد مدة المهمة الرسمية عن 15 يوماً.