التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

أ – تتحمل المؤسسة أو الشركة الموفدة المعونة المالية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وكذلك نفقات العلاج الطبي للعامل الموفد عند إصابته بإصابة عمل إذا لم تغط بنظام الضمان الصحي في بلد الإيفاد، وتعود بها في هذه الحالة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب – يستمر العامل بتقاضي التعويضات المنصوص عليها بالمادتين ( 3 – 4 ) من هذا القانون باستثناء تعويض طبيعة العمل والمسؤولية المالية في حال بقاء العامل في بلد الإيفاد. ج – تصدق التقارير الطبية من الطبيب المعتمد أما الوثائق الأخرى اللازمة لإثبات إصابة العمل فتصدق من قبل الإدارة العامة للشركة.