10
يستحق العامل الموفد الإدارية السنوية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستمر العامل المجاز على تقاضي أجره والتعويضات المنصوص عليها في المادتين ( 3 – 4 ) من هذا القانون، باستثناء بدلات الطعام والحوافز.
التشريعات السورية
10
يستحق العامل الموفد الإدارية السنوية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستمر العامل المجاز على تقاضي أجره والتعويضات المنصوص عليها في المادتين ( 3 – 4 ) من هذا القانون، باستثناء بدلات الطعام والحوافز.