التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

يقع على عاتق المؤسسة أو الشركة الموفدة، النفقات الآتية في حال ترتبها: أ- الرسم المترتب على إصدار جواز السفر للعامل والحصول على التأشيرات اللازمة لدخوله وخروجه من الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإيفاد والبلدان الأخرى إذا اقتضى المر وبالعكس. ب- رسم الخروج والدخول المتوجب في الجمهورية العربية السورية وفي بلد الإيفاد ورسوم الحدود والمطارات والمرافئ. ج- رسم الإقامة في بلد الإيفاد في حال ترتبه. د- أجور نقل العامل إلى بلد الإيفاد وأجور عودته عند انتهاء إيفاده أو لدى الضرورة وفق الأحكام القانونية النافذة. ه- أجور نقل العامل الموفد إلى الجمهورية العربية السورية والعودة إلى بلد الإيفاد لقضاء إجازته السنوية وذلك لمرة واحدة عن كل سنة من مدة الإيفاد ومرتين للدول المجاورة عن كل سنة من مدة الإيفاد. و- نفقات الاشتراك عن العامل في الضمان الصحي والاجتماعي في بلد الإيفاد إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة فيه توجب ذلك. ز- تتحمل الشركة نفقات المعالجة الصحية للعامل الموفد وفق النظام الصحي النافذ (في حال عدم شموله في الفقرة / و / أعلاه). ح- نفقات نقل جثمان العامل الموفد من بلد الإيفاد إلى مكان الدفن في حال الوفاة.