8
أ – لا يجوز أن تتجاوز نسبة مجموع الأجور والتعويضات ومتمماتها التي تصرف وفق أحكام المواد ( 3 – 4 – 5 – 6 ) للعاملين في المشروع نسبة كتلة الأجور المعتمدة من إجمالي قيمة المشروع وفق الموازنة التقديرية وخطة العمل الصادرة عن الوزير. ب – يجري تحديد نسبة كتلة الأجور المشار إليها بقرار من وزير الإسكان والتعمير إذا لم تتجاوز 20%. ج – يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء تجاوز النسبة المذكورة بناءً على مذكرة معللة من الجهة العامة المعنية.

