التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

تؤدى نسبة 50% من التعويض المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة 3، وكذلك الحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي بعملة بلد الإيفاد أو بعملة أخرى وذلك لتغطية نفقات العامل الموفد في بلد الإيفاد.