6
أ – يجوز تكليف العاملين الموفدين، بساعات عمل إضافية. ب – تحسب أجور هذه الساعات وفق أحكام القانون الأساس للعاملين في الدولة، وعلى أساس أجر العامل بتاريخ الاستحقاق على ألا يتجاوز مجموع التعويضات الشهرية المستحقة عن التكليف بالساعات الإضافية ( 75% ) من الأجر الشهري المقطوع للعامل بتاريخ الاستحقاق.

