التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

يستحق العاملون في المشاريع خارج الجمهورية العربية السورية حوافز إنتاج وفق قواعد وأسس تصدر بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناءً على اقتراح مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.