13
يجوز للشركة أو المؤسسة التعاقد مع عمال محليين في بلد الإيفاد للعمل في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ويخضع هؤلاء المتعاقدون من حيث حقوقهم وواجباتهم إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم حصراً.
التشريعات السورية
13
يجوز للشركة أو المؤسسة التعاقد مع عمال محليين في بلد الإيفاد للعمل في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ويخضع هؤلاء المتعاقدون من حيث حقوقهم وواجباتهم إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم حصراً.