التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

13

يجوز للشركة أو المؤسسة التعاقد مع عمال محليين في بلد الإيفاد للعمل في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ويخضع هؤلاء المتعاقدون من حيث حقوقهم وواجباتهم إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم حصراً.