التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

تعتبر جميع المبالغ والتعويضات التي تم صرفها قبل نفاذ هذا القانون للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة استناداً لأحكام قرار المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10/3/1990 مصروفه على وجه قانوني.