14
تعتبر جميع المبالغ والتعويضات التي تم صرفها قبل نفاذ هذا القانون للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة استناداً لأحكام قرار المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10/3/1990 مصروفه على وجه قانوني.
التشريعات السورية
14
تعتبر جميع المبالغ والتعويضات التي تم صرفها قبل نفاذ هذا القانون للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة استناداً لأحكام قرار المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10/3/1990 مصروفه على وجه قانوني.