التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بمهمات رسمية لدراسة المشاريع خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بغرض التأهيل وتقديم العروض والمتابعة، بقرار من الوزير المختص ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ويمنحون تعويضات وبدلات الاغتراب وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.