التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة للعمل في المشاريع التي تنفذها تلك المؤسسات والشركات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ضمن خطة العمل المحددة لكل مشروع بقرار من المدير العام للمؤسسة أو الشركة المعنية.