التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

أ – يمنح العامل الموفد وفق أحكام المادة 2 تعويض إيفاد شهري مقطوع لا يتجاوز 250% من أجره الشهري المقطوع بتاريخ المنح، وتحدد نسب هذا التعويض بقرار من وزير الإسكان والتعمير تبعاً للبلد الذي يجري فيه تنفيذ المشروع وطبيعة العمل فيه ويجوز زيادة الحد الأقصى المنوه عنه بمرسوم. ب – إضافة لما هو مقرر بالفقرة / أ / السابقة، تقدم المؤسسة أو الشركة للعامل الموفد الطعام والمبيت عيناً أو نقداً وفق المستويات المقبولة في بلد الإيفاد وفي حال تقديم بدل الطعام والمبيت إلى العامل الموفد نقداً فيتم الدفع بعملة بلد الإيفاد أو بعملة أخرى حسبما تقرره المؤسسة أو الشركة الموفدة محسوباً وفق السعر المحدد في النشرة الصادرة عن المصرف التجاري السوري في بداية كل شهر. ج – تقوم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين / ا / و / ب / مقام جميع الحقوق والتعويضات والبدلات المقررة للعاملين الموفدين بمهمة رسمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة بما فيها تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب والنفقات النثرية.