المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
16 · المادة 16
القانون 35 لعام 2003 المتضمن أصول ايفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة
سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 35 لعام 2003 المتضمن أصول ايفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة
/
16 · المادة 16
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
16
يجوز لرئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على مؤسسات وشركات القطاع العام.