التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز لرئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على مؤسسات وشركات القطاع العام.