المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 40 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية . بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ في 30/9/1961 و على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 18/10/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يستبدل بلقب (وكيل الوزارة) الوارد في قانون السلطة القضائية رقم 56 لعام 1959 والجداول الملحقة به وسائر النصوص النافذة لقب (الأمين العام) .
2 · المادة 2
#يلغى نص المادة 28 من قرار الإصدار ويستعاض عنه بالنص التالي. " يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية"
3 · المادة 3
#يلغى نص المادة الثانية من القانون 56 المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " يكون مقر محكمة النقض مدينة دمشق " .
4 · المادة 4
#يلغى نص البند الثالث من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي " وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يكون احدهما من الرؤساء أن يترأسها أقدم القضاة " .
5 · المادة 5
#يلغى نص المادة17 من قانون السلطة القضائية ويستبدل بالنص الآتي : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا
6 · المادة 6
#يلغى البند الأول من المادة 37 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي : "يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها " .
7 · المادة 7
#يستبدل بعبارة ( الجمهورية العربية المتحدة ) حيثما وردت في قانون السلطة القضائية عبارة (الجمهورية العربية السورية ) .
8 · المادة 8
#يستبدل بمطلع المادة 52 من قانون السلطة القضائية النص الآتي : " 1- يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الأول من الهيئات الآتية : "
9 · المادة 9
#يضاف بند إلى المادة 52 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي : يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الثاني من الهيئات الآتية : أ- وكلاء النيابة . ب- قضاة الشرع من الصنف الثالث . ج- المحامين الذين مارسوا المحاماة فعلا أو الذين مارسوا عملا يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثلاث سنوات . ويضاف إلى مرتب المعين علاوة سنوية قدرها 162.50 ليرة سورية عن كل سنة كاملة زوال فيها المحاماة بعد السنوات الثلاث على أن لا يجاوز مجموع الإضافة 325 ليرة سورية عن جميع السنوات .
10 · المادة 10
#تعدل الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون 56 المشار إليه كما يلي : " يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري أحد محاكم الاستئناف للنيابة العامة أو لقضاء الإحالة في إحدى المحافظات التي تتبع دوائرها المحكمة المعين فيها لمدة محدودة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها "
11 · المادة 11
#يضاف إلى المادة 74 من القانون 56 المشار إليه النص الآتي : " ويجوز تمديد خدمة الأمين العام بعد سن الستين وفقا لأحكام قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 وتعديلاته وقانون التـامين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960 " .
12 · المادة 12
#تلغى المادة 82 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي: " يشكل مجلس القضاء الأعلى على الوجه التالي : رئيس محكمة النقض رئيسا نائبا رئيس محكمة النقض عضوا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا الأمين العام عضوا النائب العام عضوا أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا عند غياب المستشارين عند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نائبيه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية ويحل النائب العام المحامي العام الأول " .
13 · المادة 13
#يلغى نص المادة 83 من القانون 56 المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " ينظر المجلس في جميع الأمور الموكلة إليه أو إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماعه في دمشق بوزارة العدل ومداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية".
14 · المادة 14
#يعدل البند الثاني من المادة 104 من قانون السلطة القضائية على الشكل الآتي : " وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه على لجنة تؤلف من : رئيس محكمة النقض أو أقدم نائبيه رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا أقدم مستشار في محكمة النقض عضوا إجراء تحقيق عن الوقعة التي كانت محلا للتنبيه ، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي أن رأت وجها لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل " .
15 · المادة 15
#يلغى نص المادة 108 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي : " تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على الوجه التالي : رئيس محكمة النقض رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا ثلاثة من أقدم مستشاري محكمة النقض أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقص أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب المحكمة. وعند غياب رئيس محكمة استئناف دمشق أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من مستشاري محكمته . وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض دمشق أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة . و لا يمنع اشتراك عضو مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى الـتأديبية من الجلوس في هيئة مجلس التأديب .
16 · المادة 16
#تضاف عبارة ( من الصنف الأول ) إلى كلمة قضاة الواردة في مطلع الفئة 6 من جدول المرتبات رقم ب الملحق بقانون السلطة القضائية ، وتصبح ( قضاة من الصنف الأول ) .
17 · المادة 17
#تعدل الوظائف الواردة في الفئة 7 من جدول المرتبات رقم ب الملحق بقانون السلطة القضائية بحيث تصبح كما يلي : قضاة من الصنف الثاني قضاة شرعيون من الصنف الثالث وكلاء نيابة .
18 · المادة 18
#تلغى عبارة ( مشكلة من قضاة آخرين ) الواردة في نهاية البند الثاني من المادة 39 من قانون حالات وإجراء الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959
19 · المادة 19
#تعدل الفقرة 1 من الجدول ب الملحق بالقانون رقم 56 المشار إليه كما يلي: 1- رئيس محكمة النقض .
20 · المادة 20
#يضاف إلى ميزانية وزارة العدل لعام 1961 – 1962 ( الباب 1 البند 1 الفقرة 2 من القسم 10 فرع 1 ) ما يلي : رئيس محكمة النقض العدد 1 المرتب السنوي الفردي : 20500 ليرة سورية على أن يؤمن اعتماد هذه الوظيفة المحدثة من وفر الرواتب .
21 · المادة 21
#خلافا للأحكام النافذة يجوز خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي املاء الشواغر في القضاء بطريق النقل أو التعيين من الحائزين على الشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل .
22 · المادة 22
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
23 · المادة 23
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

