20
يضاف إلى ميزانية وزارة العدل لعام 1961 – 1962 ( الباب 1 البند 1 الفقرة 2 من القسم 10 فرع 1 ) ما يلي : رئيس محكمة النقض العدد 1 المرتب السنوي الفردي : 20500 ليرة سورية على أن يؤمن اعتماد هذه الوظيفة المحدثة من وفر الرواتب .
التشريعات السورية
20
يضاف إلى ميزانية وزارة العدل لعام 1961 – 1962 ( الباب 1 البند 1 الفقرة 2 من القسم 10 فرع 1 ) ما يلي : رئيس محكمة النقض العدد 1 المرتب السنوي الفردي : 20500 ليرة سورية على أن يؤمن اعتماد هذه الوظيفة المحدثة من وفر الرواتب .